للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٢٢٢٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيُّ، بِجُونِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حَسَّانَ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍ فِي رَبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ»

<<  <  ج: ص:  >  >>