<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

٦٤٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، ثَنَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ، وَلَا الْبُرْقُعَ، فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تُحْرِمَ وَهِيَ حَائِضٌ فَلْتُحْرِمْ وَلْتَقِفِ الْمَوَاقِفَ، إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»

لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ صُهْبَانَ إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ "

<<  <  ج: ص:  >  >>