[حرف الفاء]
أَفْتى في المسألة: أبان الحكم فيها. وفي الحديث الشريف: "الإثم ما حك في صدرك وإن أفتاك الناس وأفتوك". أي: وإن جعلوا لك فيه رخصة، وجوازا.
اسْتَفتى فلانا: سأله رأيه في مسألة. وفي القرآن الكريم: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي اَلنِّساءِ قُلِ اَللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ﴾ (النساء: ١٢٧)
الإِفْتاء:
مصدر. - عند الحنفية: بيان حكم المسألة.
الفَتْوى: الجواب عما يشكل من المسائل الشرعية، أو القانونية. (ج) فتاوٍ، وفتاوى. - عند المالكية: الاخبار بالحم الشرعي على غير وجه الإلزام.
الفُتْيا: الفتوى.
المُفْتِي: من يتصدى للفتوى بين الناس. - عند الأصوليين. هو المجتهد. (ابن عابدين)
فَدَى الأسير - فَدًى، وفِدًى، وفداء: استنقذه بمال، أو غيره، فخلصه مما كان فيه. - المرأة نفسها من زوجها: أعطته مالا حتى تخلصت. منه بالطلاق.
افتَدَى
فلان: قدم الفدية عن نفسه. وفي القرآن الكريم: ﴿إِنَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ ما فِي اَلْأَرْضِ جَمِيعاً وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذابِ يَوْمِ اَلْقِيامَةِ ما تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ﴾ (المائدة: ٣٩)
- الأسير: فداه
أَفْدَى
فلان أسيره: قبل منه فديته.
فادَى: فدى.
الفِداء:
ما يقدم من مال، ونحوه، لتخليص الأسير. وفي التنزيل العزيز: ﴿فَإِذا لَقِيتُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ اَلرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا اَلْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ اَلْحَرْبُ أَوْزارَها﴾ (محمد: ٤)
-: ما يقدم الله تعالى جزاء لتقصير في عبادة، مثل كفارة الصوم، والحلق، ولبس المخيط في الإحرام.
-: الأضحية. - شرعا: فرقة بين الزوجين برد الزوجة إلى زوجها صداقها، وقبوله إياه، وهو الخلع. وقيل: الفداء أعلم من الخلع يقع بكل المهر، وببعضه. (أطفيش).
الفِدْيَة:
الفداء. (ج) فدى. وفديات.
فَرَدَ
فلان - فردا، وفرودا: انفرد، وتوحد. - بالأمر، والرأي: انفرد.
أَفْرَدَ
الشيء: جعله فردا.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.