الصغيرة فنكاحها باطل.
وفرق بين الذكر والأنثى فِي تزويجغَيْر الأب فأجازه فِي الذكر وأبطله فِي الأنثى.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ أُخْرَى من أَهْل العلم: جائز عَلَى الصغيرين إِذَا زوجهماغَيْر الأب ولهما الخيار عِنْدَ إدراكهما.
روي ذَلِكَ عَن الْحَسَن وعَطَاء. وَهُوَ قَوْل شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ.
وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وإِسْحَاق.
وسواء عِنْدَ أَهْل هَذِهِ المقالة زوجت صغيرة من كبير أَوْ كبيرة من صغير.
قالت طَائِفَة أُخْرَى من أَصْحَاب الرَّأْيِ: نكاح الأولياء كلهم بمنزلة الأب فأي ولي زوج صغيرة فنكاحه ثابت عليها لَا خيار لواحد منهما إِذَا أدرك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.