[في توريث أحد الصغيرين من الآخر]
٩١- واخْتَلَفَمن أجاز نكاحغَيْر الأب عَلَى الصغيرين وجعل لهما الخيار عِنْدَ إدراكهما فِي توريث أحدهما من الآخر ماتا أَوْ مَاتَ أحدهما قبل الإدراك
فقالت طَائِفَة منهم: لَا يتوارثان.
يروى ذَلِكَ عَن طاوس وقتادة وكَانَ إِسْحَاق يفتي بِهِ ويقول: لَيْسَ للزوج أن يدخل بِهَا ما لم يبلغ فيختار النكاح.
وَقَالَ شيخ أَصْحَاب الرَّأْيِ: إن ماتا أَوْ مَاتَ أحدهما توارثا وللزوج أن يدخل بِهَا قبل أن تدرك
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.