السادسة والعشرون: شهادة النسوة أيضا على رجل أنه أوصى لمرتد بمالٍ هل تقبل أم لا؟
الجواب: في هذه المسئلة كالتي قبلها.
[السابعة والعشرون: شهادة النسوة على السارق أنه سرق مال فلان من حرز، هل يثبت بها المال ولا يثبت القطع أم لا؟]
الجواب: إن تمحضت النسوة في ذلك فلا يثبت لها ذلك قطع ولا مال، وإن شهدن أو اثنتان مع رجل شرطه كما تقدم ثبت المال ولا يثبت القطع.
الثامنة والعشرون: الوصي على المال هل يجوز له أن يزوج ما يُعَدُّ مالاً أم لا؟
الجواب: لا يجوز للوصي أن يزوج أمَة الصغير، ولا عبده لأنه إنما يلي أمره في المال فقط، وأما ولاية أمره في نكاحه ونكاح أمته فهو خاص بالأب والجد. (٥/و)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.