ومنها: لو باع مُحِلٌ صيداً بشرط الخيار، ثمَّ أحرم في مدَّته:
فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ؛ لأنَّه ابتداء ملك على الصَّيد، وهو ممنوع منه.
وإن قلنا: لم ينتقل الملك عنه؛ فله ذلك، ثمَّ إن كان في يده المشاهدة؛ أرسله، وإلَّا فلا.
ومنها: لو باعت (١) الزَّوجة قبل الدُّخول الصَّداق بشرط الخيار، ثمَّ طلَّقها الزَّوج:
فإن قلنا: الملك انتقل عنها؛ ففي لزوم استردادها وجهان.
وإن قلنا: لم يزل؛ لزمها استرداده وجهاً واحداً.
ومنها: لو باع أمة بشرط الخيار، ثمَّ فسخ البيع؛ وجب على البائع الاستبراء على المذهب.
وعلى الثَّانية: لا يلزمه؛ لبقاء الملك.
ومنها: لو اشترى أمة بشرط الخيار، واستبرأها في مدَّته:
فإن قلنا: الملك لم ينتقل إليه؛ لم يكفه ذلك الاستبراء.
وإن قلنا بانتقاله؛ ففي «الهداية» و «المغني»: يكفي، وفي «التَّرغيب» و «المحرَّر»: وجهان؛ لعدم استقرار الملك.
(١) في (ب): باع.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.