وهل تصحُّ مع تلف السِّلعة؟ على طريقين:
أحدهما: لا يصحُّ على الرِّوايتين، وهي طريقة القاضي في موضع من «خلافه»، وصاحب «المغني».
والثَّاني: إن قلنا: هي فسخ؛ صحَّت، وإلَّا لم تصحَّ، قال القاضي في موضع من «خلافه»: هو قياس المذهب.
وفي «التَّلخيص» وجهان؛ قال (١): أصلهما الرِّوايتان إذا تلف المبيع في مدَّة الخيار.
السَّادسة: هل تصحُّ الإقالة بعد النِّداء للجمعة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم تصحَّ، وإلَّا صحَّت، ذكره القاضي وابن عقيل.
السَّابعة: نما المبيع (٢) نماء منفصلاً، ثمَّ تقايلا:
فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يتبع النَّماء بغير خلاف.
وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النَّماء للمشتري.
وينبغي تخريجه على وجهين (٣)؛ كالرَّدِّ بالعيب، والرُّجوع للفلس (٤).
الثَّامنة: باعه نخلاً حائلاً، ثمَّ تقايلا وقد أطلع:
(١) في (ب): فإن.(٢) في (أ) و (و): نما البيع. وفي (هـ): إذا نما المبيع(٣) في (ب): الوجهين.(٤) في (ب) و (د) و (و): للمفلس.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.