• القول الأول: يقع الطلاق:
وهو مذهب المالكية (١) والأصح في مذهب الشافعية (٢) ومذهب الحنابلة (٣).
الدليل الأول: ليس مكرهًا لارتفاع حكم الإكراه بإرادة الطلاق فأكره على اللفظ ولم يكره على نية الطلاق (٤).
الرد: يبقى مكرهًا وقد يريد الطلاق جهلًا منه ولا يعلم الحكم وعامة المسلمين يجهلون اختلاف الحكم بإرادة الطلاق أو عدمها.
الدليل الثاني: لأنَّه قصد الطلاق واختاره كغير المكره (٥).
الرد: قياس مع الفارق.
الدليل الثالث: الإكراه كالكناية فيقع بالنية (٦).
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف والمكره العامي لو علم ذلك لم ينو الطلاق.
الدليل الرابع: النية لا تدخل تحت الإكراه فهو مطلق (٧).
الرد: قد ينوى الطلاق جهلًا بالحكم.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
وهو وجه للشافعية (٨)، وقول في مذهب الحنابلة (٩)،
(١) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (٢/ ٣٥٣)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٥٦٩).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٤)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٨).(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٣٤)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٣)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧١٨)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤٥).(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).(٦) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٥).(٧) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، والبهجة في شرح التحفة (١/ ٥٦٩).(٨) انظر: العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وإعلام الموقعين (٤/ ٥٣)، وشرح المحلي على المنهاج (٣/ ٥٠٢).(٩) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.