والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
• الثانية: أن يكون عالمًا:
وهو لا يخلو من حالين: أن يكون معذورًا بترك التورية أو غير معذور
الحال الأولى: إذا لم يتمكن من التورية لعذر: كأن تكون أصابته دهشة فترك التورية فلا يقع طلاقه وهو مذهب المالكية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).
الحال الثانية: إذا تمكن من التورية ولم يورِّ: فتركها من غير عذر فلأهل العلم في هذه المسألة قولان:
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب المالكية (٦) والصحيح من مذهب الشافعية (٧) والمذهب عند الحنابلة (٨) واختاره ابن القيم (٩).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
(١) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧).(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).(٤) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦١٥٧)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).(٥) انظر: المغني (٨/ ٢٦٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٢)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).(٦) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٧٦)، ومنح الجليل (٢/ ٢١٢)، والتاج والإكليل مع مواهب الجليل (٥/ ٣١١).(٧) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٥٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٥٩)، وروضة الطالبين (٨/ ٥٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٤).(٨) انظر: شرح الزركشي (٢/ ٤٦٥)، والفروع (٥/ ٣٦٨)، والإنصاف (٨/ ٤٤١)، والمبدع (٧/ ٢٥٦)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٨).(٩) انظر: إعلام الموقعين (٤/ ٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.