والشافعية (١)، والحنابلة (٢)، وقال به بعض المالكية (٣)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن القيم (٥)، وشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٦).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٢].
وجه الاستدلال: سماه نكاحًا وهو في الجاهلية ورتب عليه حرمة نكاح زوجات الآباء بعد الإسلام فيترتب عليه أحكام النكاح ومن ذلك الطلاق (٧).
الدليل الثاني: قوله تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
وجه الاستدلال: الآية عامة فيدخل فيها طلاق الكافر (٨).
الرد: الآية واردة لبيان الطلاق البائن ولم ترد لبيان حكم طلاق الكفار.
الدليل الثالث: طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح، فوقع، كطلاق المسلم (٩).
(١) انظر: الأم (٥/ ٥٥ - ٥٦)، والحاوي (٩/ ٣٠١)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٨)، وروضة الطالبين (٧/ ١٥٠، ١٥٢).(٢) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمغني (٧/ ٥٦٢)، وأحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠)، والمبدع (٧/ ١١٣)، ومعونة أولي النهى (٩/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).(٣) انظر: التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٨)، وشرح قاسم بن عيسى على الرسالة (٢/ ٤٦٣)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٢٧٠).(٤) انظر: الاختيارات ص: (٢٢٤).(٥) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣٠٩).(٦) انظر: الشرح الممتع (١٢/ ٢٣٦).(٧) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٠).(٨) انظر: الحاوي (١١/ ٢٨٥)(٩) انظر: المغني (٧/ ٥٦٣)، والمبدع (٧/ ١١٣)، وكشاف القناع (٥/ ١١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.