حزم (١)، وابن القيم (٢)، وهو إجماع.
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: ٥].
وجه الاستدلال: يجوز نكاح المسلم الكتابية ابتداءً فيجوز بقاؤها فالاستدامة أقوى من الابتداء (٣).
الدليل الثاني: الإجماع فأهل العلم مجمعون على بقاء نكاح الزوج إذا أسلم قبل الدخول أو بعده إذا كانت زوجته كتابية (٤).
• إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية:
إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول والزوجة ليست كتابية فالأمر لا يخلو من:
الأول: تسلم الزوجة وزوجها كتابي.
الثاني: تسلم الزوجة وزوجها وثني.
الثالث: يسلم الزوج وزوجته ليست كتابية.
فاختلف أهل العلم في الأحوال الماضية على ثلاثة أقوال:
• القول الأول: ينفسخ النكاح:
وهو مذهب المالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧)، وابن حزم (٨).
(١) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).(٢) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧).(٣) انظر: أحكام أهل الذمة (١/ ٣١٧)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).(٤) انظر: الأوسط (٩/ ٢٩٩)، والاستذكار (٥/ ٥٢٣)، والمغني (٧/ ٥٥٨)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩٤).(٥) انظر: الكافي ص: (٢٤٩)، وشرح زروق الرسالة (٢/ ٤٦٤)، والشرح الكبير (٢/ ٢٦٩)، ومواهب الجليل والتاج والإكليل (٥/ ١٣٥، ١٣٧)، ومنح الجليل (٢/ ٧٠).(٦) انظر: الأم (٥/ ٤٦)، والحاوي (٩/ ٢٥٨)، ونهاية المطلب (١٢/ ٢٨٠)، وتكملة المجموع (١٦/ ٣٠٠).(٧) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠)، وكشاف القناع (٥/ ١١٨).(٨) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.