الرد: فرق بين المسألتين ففي الأولى له فائدة تظهر في المستقبل وهو حليتها له وتبقى معه بطلقتين بخلاف الثانية (١).
الدليل السابع: طلاق المدخول بها الحائض والنفساء محرم لأنَّه قبل وقته الشرعي فكذلك الطلاق قبل النكاح.
الرد: تقدم أنَّ الطلاق بعد الملك.
الجواب: تقدم.
الترجيح: الذي ترجح لي النهي عن تعليق الطلاق بالنكاح فهو خلاف النكاح والطلاق المشروعين وأقل أحواله الكراهة والله أعلم.
* * *
(١) انظر: منح الجليل (٢/ ٢١٨)، وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.