الفصل السادس
طلاق البائن
• تمهيد:
• تعريف البائن:
لغة: البَيْنُ الفرقة وبانت المرأة عن الرجلِ انفصلت عنه بطلاق (١).
شرعًا: البائن هي التي لا رجعة لزوجها عليها إلا بعقد جديد (٢).
• الحكم الوضعي لطلاق البائن:
لا يقع الطلاق على المطلقة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى أو كبرى عند الأحناف (٣) والمالكية (٤) والشافعية (٥) والحنابلة (٦).
وهو محل إجماع قال ابن جزي: المطلقة فهي الزوجة سواء كانت في العصمة أو في عدة من طلاق رجعي فينفذ طلاقها اتفاقًا ولا ينفذ طلاق الأجنبية اتفاقًا وكذلك
(١) انظر: المحكم والمحيط الأعظم (١٠/ ٥٠٤)، ومقاييس اللغة (١/ ٣٢٧)، والقاموس المحيط ص: (١١٨٢).(٢) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٧٢)، والمطلع على ألفاظ المقنع ص: (٣٢٢).(٣) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٢٦)، ومجمع الأنهر (٢/ ٢٥)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٨).* تنبيه: عند الأحناف يجوز تطليق المرأة طلقة واحدة بائنة ويلحقها صريح الطلاق عندهم.انظر: تحفة الفقهاء (٢/ ١٨٥)، وبدائع الصنائع (٣/ ٩٥، ١٢٦)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٧٢)، ويأتي الكلام على الخلاف في الطلقة البائنة إن شاء الله.(٤) انظر: مختصر ابن الحاجب ص: (١٦٨)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ١٦)، والشرح الكبير (٢/ ٣٥٦)، والقوانين الفقهية ص: (١٧٢)، ومواهب الجليل (٥/ ٢٩٤)، وشرح الخرشي على خليل (٤/ ٤٢٣).(٥) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٦٨)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٧، ٣٥٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٦٤)، وكنز الراغبين (٣/ ٥٠٧)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٥٠).(٦) انظر: المغني (٨/ ٣٥٢)، والعدة شرح عمدة الفقه (٢/ ٦٠٥)، والمبدع (٧/ ٣٣١)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٥٢٦)، وكشاف القناع (٥/ ٢١٨، ٣٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٦١٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.