الرد: المقصود به اليد حقيقة (١).
الجواب: ظاهر الحديث خلاف ذلك.
الدليل الثامن: ما يروى عن النبي ﷺ أنَّه قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْفُرُوجَ عَلَى السُّرُوجِ».
وجه الاستدلال: ذكر الفرج وأراد به المرأة فمن قال فرجك طالق كأنَّه قال أنت طالق (٢).
الرد: يذكر فقهاء الأحناف الحديث (٣) وليس له أصل (٤).
الدليل التاسع: قال الزمخشري: أجمعوا على أنَّه إذا قال لها رأسك طالق أو وجهك طالق أو بدنك طالق أو روحك طالق أو فرجك طالق فإنَّه يقع الطلاق (٥).
الرد: لا إجماع فخالف الظاهرية.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
ينسب هذا القول لداود الظاهري (٦) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٧).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١].
الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢].
(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٩).(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٣) انظر: المبسوط (٦/ ١٠٤)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٤) انظر: الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة (٣٦٣)، وفتح القدير (٣/ ٣٥٩).(٥) رؤوس المسائل الخلافية ص: (٤١٦).(٦) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).(٧) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.