الدليل الرابع: اجتمع في المرأة مبيح وحاضر فغلب الحاضر (١).
الرد: الأصل بقاء النكاح وليس هذا طلاقًا شرعيًا.
الجواب: هذا محل الخلاف.
الدليل الخامس: طلاق من مكلف فيقع (٢).
الرد: لا يقع طلاق المكلف إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع ولم تتوفر الشروط.
الجواب: كالذي قبله.
الدليل السادس: الأمر لا يخلو من ثلاث أحوال إمَّا أن يقتصر الطلاق على ما تناوله لفظه وذلك ممتنع أو يلغو كلامه وهذا ممتنع فلم يبق إلا السراية (٣).
الرد: الطلاق لغو.
الدليل السابع: الجزء الشائع محل للنكاح حتى تصح إضافة النكاح إليه فيكون محلًا للطلاق (٤).
الرد: لا يصح قياس الطلاق على النكاح فيشترط في النكاح ما لا يشترط في الطلاق.
الدليل الثامن: من أحكام الطلاق زوال حكم الاستمتاع والجزء الشائع محل للاستمتاع فإذا أضاف الطلاق إليه حرم (٥).
الرد: الطلاق الرجعي لا يزيل حكم الاستمتاع على أرجح القولين (٦).
الدليل التاسع: الإضافة إلى الجزء الشائع تقتضي ثبوت حكم الطلاق فيه، وأنَّه
(١) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ١٨٧).(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٧٥).(٤) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٥) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣).(٦) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٣/ ٢١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.