شائع في جملة الأجزاء فيتعذر الاستمتاع بجميع البدن لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء الحرام فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة (١).
الرد: كالذي قبله.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
ينسب هذا القول لداود الظاهري (٢) والظاهر أنَّه مذهب ابن حزم (٣).
وتقدمت أدلتهم والرد عليها (٤).
الترجيح: الذي يترجح لي وقوع الطلاق إذا أضافه إلى جزء شائع من البدن فهو طلاق بنية فيقع والله أعلم.
* * *
(١) انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص: (١٣٧)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٤٣١٤٤).(٢) انظر: الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٨).(٣) انظر: المحلى (١٠/ ١٨٥).(٤) انظر: (ص: ٤٥٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.