الرد من وجهين:
الأول: الكتابة أظهر في الدلالة من الإشارة.
الثاني: الصحيح وقوع الطلاق بالإشارة المفهمة (١).
الدليل الخامس: الكتابة فعل فأشبهت سائر الأفعال في عدم وقوع الطلاق (٢).
الأول: الكتابة أظهر من غيرها من الأفعال في الدلالة على إفهام المخاطب بها (٣).
الثاني: يأتي إن شاء الله - الكلام على الطلاق بالفعل (٤).
الدليل السادس: الكاتب قادر على العبارة، فليعبر عن غرضه؛ فالعبارة أصل البيان، والكتابة فعل (٥).
الرد: العبارة أصل البيان ولا يمتنع البيان بغيرها كالكتابة والإشارة كما أنَّ الأصل لفظ الطلاق الصريح ويقع بالكناية.
• القول الثاني: التفريق بين حضور الزوجة وغيبتها:
فتطلق بالكتابة إن كانت غائبة عن المجلس، وإن كانت حاضرة في المجلس فلا تطلق بالكتابة وهو قول للشافعية (٦).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾ [الأنعام: ١٩].
وجه الاستدلال: بلغ رسول الله ﷺ الرسالة بمكاتبة الغائبين فيعمل بالكتابة في حق الغائب (٧).
(١) انظر: (ص: ٥١).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٨).(٤) انظر: كتاب ألفاظ الطلاق، يسَّر اللهُ إخراجَه.(٥) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ٧٤).(٦) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٠).(٧) انظر: الحاوي (١٠/ ١٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.