والشافعية (١)، والحنابلة (٢).
لكن هل يقع على زوجته طلقة واحدة أو لا يقع عليه شيء؟ اختلفوا على قولين:
• القول الأول: تقع طلقة واحدة:
عند صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن (٣)، ووجه عند الشافعية (٤)، ومذهب الحنابلة (٥).
الدليل الأول: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٦).
وجه الاستدلال: طلاق الوكيل أكثر من واحدة طلاق بدعي - على الصحيح (٧) - ومخالفة للوكيل فَيُرَد ما فيه مخالفة.
الدليل الثاني: أفتى الصحابة ﵃ أنَّ من طلق امرأته أكثر من ثلاث كالألف وتسعة وتسعين تكون ثلاثًا تبين بها الزوجة (٨).
وجه الاستدلال: ما زاد على الثلاث لا يملكه الزوج وما زاد على العدد الموكل فيه لا يملكه الوكيل فيقع المأذون فيه دون ما لم يؤذن فيه.
الرد: فرق بين الوكيل والزوج.
الجواب: إذن الشارع أقوى من إذن الآدمي وأجاز الصحابة ﵃ طلاق من تجاوز العدد المأذون فيه شرعًا.
الرد: لم يوقع الصحابة ﵃ من الطلاق إلا ما يملكه الزوج وهي الثلاث ولم
(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨).(٢) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).(٣) انظر: المبسوط (١٩/ ١٤٩)، وتبيين الحقائق (٣/ ٩٩)، والبحر الرائق (٣/ ٥٧٩، ٥٨٠)، والفتاوى الهندية (٣/ ٥٦٠)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ٥٧٩).(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، والبيان (١٠/ ٨٥)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٦)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٠)، ونهاية المحتاج (٦/ ٤٤١)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٠).(٥) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٨)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٣١).(٦) رواه مسلم (١٧١٨).(٧) انظر: (ص: ٦٢٥).(٨) انظر: الطلاق السني والبدعي (ص: ٧٠٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.