ورواية عند الحنابلة (١).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وجه الاستدلال: من لوازم القول بصحة الطلاق إيجاب الرجعة على الزوج وفي ذلك إضرار بالزوجين فيحمل الموكل خطأ الوكيل (٢).
الرد: القول بوجوب الرجعة في الطلاق وقت البدعة محل خلاف.
الجواب: أرجح القولين وجوب الرجعة (٣).
الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (٤).
وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» (٥).
وجه الاستدلال: طلاق الوكيل وقت البدعة غير مأذون فيه لا من الشارع ولا من الموكل فهو رد.
الدليل الرابع: لا يصح من تصرفات الوكيل إلا ما أذن فيه الموكل والطلاق البدعي لا تتناوله الوكالة.
الدليل الخامس: القياس على من طلق زوجة غيره من غير ولاية له عليها فكلاهما ليس له ولاية حينما طلق.
الدليل السادس: طلاق الوكيل وقت البدعة لم يوكل فيه فهو لغو (٦).
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ طلاق الوكيل وكالة مطلقة وقت البدعة لا يقع لأنَّه
(١) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، والمبدع (٧/ ٢٥٩)، والإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وشرح منهى الإرادات (٣/ ٥٤٢).(٢) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).(٣) انظر: الطلاق البدعي والطلاق السني (ص: ٢٨٧).(٤) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٢).(٥) رواه مسلم (١٧١٨).(٦) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.