فالطلاق محرم: وهو مذهب الأحناف (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
الأدلة: تقدمت في طلاق الحائض وفي طهر جومعت فيه.
• الحكم الوضعي لمخالفة الوكيل الموكل في الطلاق وقت السنة
إذا وكله بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة فلأهل العلم قولان قول بوقوع الطلاق وقول بعدم وقوعه.
• القول الأول: لا يقع الطلاق:
وهو مذهب الأحناف (٥)، وقول للمالكية (٦)، ومذهب الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).
الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤].
وجه الاستدلال: لو أوقعنا طلاق الوكيل لوجب على الزوج الرجعة ثم يطلق إذا طهرت فيلزمه طلقتان فتحمل الزوج خطأ غيره.
الرد: هذه من مسائل الخلاف.
الجواب: الراجح الوجوب.
(١) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).(٢) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧٨)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).(٤) انظر: الهادي ص: (٤٨٩)، والإقناع (٤/ ٥)، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم (٦/ ٤٩٢).(٥) انظر: أحكام القرآن للجصاص (١/ ٥٢٨)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦٢٥٧)، وتبيين الحقائق (٥/ ٢٦٣).(٦) انظر: مواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).(٧) انظر: تحفة المحتاج (٣/ ٣٨٣)، ونهاية المحتاج (٧/ ٦).(٨) انظر: المحرر (٢/ ١١٢)، والإنصاف (٨/ ٤٤٥)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٠، ٤٢٧) (٣/ ٥٤٢)، ومطالب أولي النهى (٤/ ٢١، ٤٥٩) (٧/ ٣٣٠)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.