الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرَارَ» (١).
وجه الاستدلال والرد والجواب: كالذي قبله.
الدليل الثالث: فعل الوكيل غير ما وكل فيه فلا ينفذ طلاقه (٢).
الدليل الرابع: لم يوكل في وقت البدعة فطلاقه لغو (٣).
وتقدمت بقية الأدلة في إذا طلق الوكيل وقت البدعة في الوكالة المطلقة.
• القول الثاني: يقع الطلاق:
قول لبعض المالكية (٤).
الدليل: القياس على الموكل إذا طلق وقت بدعة (٥).
الرد: تقدم.
الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ من وكل بالطلاق وقت السنة فطلق وقت البدعة لا يقع طلاقه لأنَّه طلاق لم يؤذن به لا من الشرع ولا من الزوج والله أعلم.
* * *
(١) انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٤٢).(٢) انظر: بدائع الصنائع (٣/ ٩٧)، ومواهب الجليل (٥/ ٣٠٥).(٣) انظر: المحيط البرهاني (٣/ ٢٥٦).(٤) انظر: المقدمات (١/ ٢٦٧)، والتوضيح (٤/ ٤٦)، والتاج والإكليل (٥/ ٣٠٤).(٥) انظر: (ص: ٦٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.