من باب أولى.
الدليل العاشر: لا يصح منه اختيار ما لا يعلمه، ولذلك لو نطق بكلمة الكفر مختارًا من لا يعلم معناها لم يكفر (١).
الرد: التكلم بالكفر حق للخالق بخلاف الطلاق ففيه حق للمخلوق.
الجواب: تقدم.
الدليل الحادي عشر: المعنى موجب للطلاق ولا يعرف هذا المعنى (٢).
الرد: يقع الطلاق بمجرد التلفظ فالعبرة بلفظ الطلاق.
الجواب: فرق بين من يعرف معنى ما تكلم به وبين من لا يعرف.
الدليل الثاني عشر: القصد ركن في الطلاق (٣).
الرد: المسألة من مسائل الخلاف.
الجواب: الصحيح اشتراط القصد فمن سبق لسانه بالطلاق لا يقع طلاقه (٤).
الدليل الثالث عشر: القياس على الأعجمي لو تلفظ بالطلاق بالعربية وهو لا يعرف المعنى (٥).
الرد: هذا استدلال بمحل الخلاف فالمخالف يرى وقوع طلاق الأعجمي بالعربية ولو لم يعرف المعنى.
الدليل الرابع عشر: ليس بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه، كالمكره (٦).
الرد من وجهين:
الأول: تكلم بالطلاق مختارًا بخلاف المكره.
(١) انظر: المغني (٨/ ٢٨٠)، والمبدع شرح المقنع (٧/ ٢٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢٤٩).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧)، وأسنى المطالب (٣/ ٢٨٢).(٣) انظر: شرح خليل للخرشي (٤/ ٤٤٥).(٤) انظر: (ص: ٧٧٦).(٥) انظر: المبدع (٧/ ٢٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٥٣)، وحاشية ابن قاسم على الروض (٦/ ٥٠٣).(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٨٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.