الدليل الرابع: طلاق من عاقل صادف محل الطلاق فوقع (١).
الرد: ليس طلاقًا فهو تلفظ بكلام لا يعرف معناه فهو لغو.
الدليل الخامس: الطلاق يقع بمجرد اللفظ، إذا كان المتكلم به من أهل الإرادة وقصده (٢).
الرد: لا يعرف معناه فليس له قصد (٣).
الدليل السادس: القياس على الهازل حين أراد المعنى وقع طلاقه وهو غير مريد له (٤).
الرد: تقدم أنَّه قياس مع الفارق.
الدليل السابع: لو أسقطنا عنه الطلاق، لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريد، وهما لا يستويان (٥).
الرد: يختلفان في النية لكنَّهما في المعنى لا يختلفان فكلاهما لفظ لا يفهم معناه.
الدليل الثامن: القياس على من تكلم بالطلاق بلغته (٦).
الرد: قياس مع الفارق فإذا تكلم بغير لغته وهو لا يفهم معناه فكلامه لغو حتى لو نوى مقتضاه بخلاف من تكلم بلغته فيقع ولو لم ينو مقتضاه وهو طلاق الهازل.
• الحكم الوضعي لمن طلق بغير لغته مريدًا الطلاق
إذا تكلم بالطلاق بغير لغته ولم يفهم معناه وأراد موجبه في اللغة التي تكلم بها فلأهل العلم قولان:
(١) انظر: الكافي في فقه ابن حنبل (٣/ ١٦٤).(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٥٢).(٣) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٣٥٢)، وتحفة المحتاج (٣/ ٣٥٨).(٤) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧).(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٧).(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٨٠)، والمبدع (٧/ ٢٧٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.