وجه الاستدلال: لا تقبل دعواه إرادة غير الطلاق إلا ببينة فإذا وجدت بينة تدل على صدق دعواه لم يقع الطلاق.
الرد: كالذي قبله.
الدليل الثالث: عن عمر ﵁ أَنَّه رُفِع إِلَيْهِ رجل قَالَتْ لَهُ امْرَأَته: شَبِّهني فَقَالَ: كَأَنَّك ظَبْيَة كَأَنَّك حمامة فَقَالَت: لَا أرْضى حَتَّى تَقول: خَلِيّة طَالِق فَقَالَ ذَلِك فَقَالَ عمر ﵁: خُذ بِيَدِهَا فَهِيَ امْرَأَتك»
وجه الاستدلال: حكم عمر ﵁ بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي يقع به الطلاق، بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق، لقيام قرينة تصدقه (١).
الرد: حكم عليه بنيته كما في الرواية الثانية عنه «ذَلِكَ بِهِ أَوْ ذَلِكَ مَا نَوَى».
الدليل الرابع: إذا كان سياق الكلام يدل على صدقه قبلت دعواه فالحكم بغلبة الظن وليس باليقين وإلا فلا (٢).
الرد: تقدم أنَّ جانب الزوج أقوى فعليه اليمين.
الدليل الخامس: سبب عدم قبول قوله لأنَّه خلاف ظاهر لفظه فإذا وجد ما يدل على صدقه قبل قوله.
• القول الثاني: لا يقع الطلاق:
فتقبل دعواه ولو من غير بينة ولا يقع طلاقه قال به عمر، وعثمان، وروي عن
(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٦).(٢) انظر: إعلام الموقعين (٣/ ١٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.