(٢) لأن القيافة حكم مستندها النظر والاستدلال؛ فاعتبرت فيها الذكورة كالقضاء.
(٣) لأن الفاسق لا يقبل خبره، وعلم منه اشتراط إسلامه بالأولى قاله البهوتي في شرح المنتهى.
(٤) قال الشيخ منصور في الكشاف -عند قوله:"مجربا في الإصابة"-: (فمن عرف مولوداً بين نسوة ليس فيهن أمه، ثم وهي فيهن فأصاب كل مرة فقائف)، أي: يعرض عليه الطفل مرة ليس فيهن أمه، ثم يعرض مرة أخرى وفيهن أمه. والله أعلم. =