كتابُ العتقِ (١)
وهوَ مِنْ أعظمِ القُرَبِ (٢).
فيُسنُّ عتقُ رقيقٍ لَهُ كسبٌ (٣).
ويُكرَهُ إن كانَ لا قوَّةَ لَهُ، ولا كسبَ (٤)، أو: يُخافُ منهُ الزِّنا أو الفسادُ (٥).
(١) وهو لغة: الخلوص، وشرعاً: تحرير الرقبة، وتخليصها من الرِّق.
(٢) لقول النبي ﷺ: «أيَّما رجلٍ أعتق امرءاً مسلماً، استنقذ الله بكلِّ عضو منه عضواً منه من النار»، رواه الإمام مسلم.
ويشترط لصحة العتق: ١ - كونه من مالك، ٢ - ومن جائز التصرف.
(٣) للعتق عدة أحكام: (الحكم الأول) السنية، فيسن عتق رقيق له كسب، أي: يستطيع أن يتكسب ويعمل.
(٤) (الحكم الثاني) الكراهة، وذلك إن كان لا قوة له كالصغير والعجوز، أو لا عمل له، فيُكره عتقه؛ لعدم من ينفق عليه.
(٥) أي: إن كان يخاف إذا أعتقه أن يفعل الزنا، أو يفسد في =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.