[فصل]
وإن قالَ لرقيقِهِ: «أنتَ حرٌّ، وعليكَ ألفٌ»: عتقَ في الحالِ، بلا شيءٍ (١).
و: «على ألفٍ»، أو: «بألفٍ»: لا يعتِقُ حتَّى يقبلَ (٢)، ويلزمُهُ الألفُ (٣).
و: «على أن تخدمني سنةً»: يعتِقُ بلا قَبولٍ (٤)، وتلزمُهُ الخدمةُ.
ويصحُّ أن يعتقَهُ، ويستثنيَ خدمتَهُ مدَّةَ حياتِهِ، أو مدَّةً معلومةً.
ومن قالَ: «رقيقي حرٌّ (٥)»، أو: «زوجتي طالقٌ»، ولَهُ
(١) أي: عتق ولا يلزم العتيق شيء؛ لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله، فعتق.
(٢) لأنه أعتقه على عوض، فلم يعتق بدون قبوله، ولأن (على) تستعمل للشرط والعوض، قال تعالى: (قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا).
(٣) أي: إذا قبل.
(٤) أي: يعتق القن في الحال، بلا قبول منه؛ لأن الخدمة من منافع العبد، والسيد مالكها، فكأنه أزال عنه ملكه عنه وعن منافعه إلا خدمة سنة، فلم يحتج لقبول.
(٥) وهذا - كما سيذكر المؤلف -: مفرد مضاف، فيفيد العموم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.