و «أوَّلُ - أو: آخرُ - قنٍّ أملكُهُ»، أو:«أوَّلُ - أو: آخرُ - من يطلُعُ من رقيقي حُرٌّ»، فلم يملك، أو يطلُع إلَّا واحدٌ: عتقَ. ولو ملكَ اثنينِ معاً (٢)، أو طَلَعَا معاً: عتقَ واحدٌ بقرعةٍ.
ومثلُهُ: الطَّلاقُ (٣).
(١) لإضافته العتق إلى حال يملك عتقه فيه أشبه ما لو كان التعليق وهو في ملكه، قلت: بخلاف الطلاق، فلو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فلا يقع الطلاق بالتزوج؛ لأن العتق مقصود من المالك والنكاح لا يقصد به الطلاق. (فرق فقهي).
(٢) أي: في وقت واحد.
(٣) فلو قال: أول امرأة تطلع فهي طالق، فطلع الكلُّ، فتطلق واحدة من الزوجات بقرعة.