= أو أَبِنّي وهذه أربعون ألفاً، صح الخلع، ولو لم ينوه، وهل يشترط أن يأتيا -مع سؤالها وبذل العوض- بصيغة الخلع؟ الظاهر: لا؛ لأنهم قالوا: صح الخلع، فليحرر.
(١) أي: إن لم تكن هناك دلالة حال، فلا بُدَّ من النية، وهذا في الكناية فقط، أما في الصريح فلا حاجة للنية.
(٢) قال في الغاية: (ولو أحسن العربية) ووافقاه، ووافقه الخلوتي حيث قال:(وهو يقع من العربي بلغة العجم إذا كان عارفًا بمدلول تلك الصيغة عند أهلها)، قلت: بخلاف النكاح، فإنَّه لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية. والله أعلم. (فرق فقهي)