للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالِثُ: إذا أعْتَقَ أَمَتَه، أوْ أُمَّ وَلَدِه، أوْ مَاتَ عَنْهَا، لَزِمَها اسْتِبْرَاءُ نَفْسِهَا (١) إنْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ قَبْلُ (٢).

(١) فيجب عليها الاستبراء قبل أن تتزوج.

(٢) فإن استبرأها سيدها قبل عتقها أجزأها ذلك الاستبراء، وجاز لها أن تتزوج؛ لحصول العلم ببراءة الرحم.

<<  <  ج: ص:  >  >>