وإنْ مَاتَتْ حَامِلٌ أوْ حَمْلُهَا مِنْ رِيحِ طَعَامٍ، ضَمِنَ رَبُّهُ، إنْ عَلِمَ ذلكَ مِنْ عَادَتِهَا (١).
= هذا الفعل الذي يقتل مثله غالبا. وقال القاضي: تكون على عاقلته لأنه لا يوجب القصاص فهو شبه عمد).
وهذا من المواطن التي تكون الدية فيها على القاتل -لا العاقلة- مع أنه ليس متعمدا القتل.
(١) يضمن رب الطعام إن علم أن ذلك يؤدي لموت الحامل أو حملها عادةً.
فيضمن بشرطين -كما عند ابن عوض-: ١ - أن يعلم أن ذلك يؤدي لموت الحامل أو حملها عادةً. ٢ - أن يعلم بأن الحامل موجودة، وإلا فلا إثم ولا ضمان.
(تنبيه) الضمان هنا بالدية، لكن هل تحملها العاقلة؟ أم المتسبب؟ لم أره، ولكن على القاعدة أن العاقلة تحمل ما عدا العمد، فليحرر.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.