نَصًّا (١)، وَطِيفَ بِهِ في المَوَاضِعِ الَّتِي يَشْتَهِرُ فِيهَا (٢)، فَيُقَالُ «: إِنَّا وَجَدْنَاهُ شَاهِدَ زُورٍ، فَاجْتَنِبُوهُ» (٣).
= يكون سببه حقوق الآدميين لا تؤثر فيه التوبة.
(١) من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ: كحلق لحية، أو قطع طرف، أو أخذ مال، فلا يجوز للحاكم أن يعزره بما يخالف الشرع.
(٢) أي: يعرف فيها، كسوقه، ومقر عمله. وقوله (وطيف به): الحكم مبهم هنا.
(٣) وذكر الشارح فائدة: (لا يعزر الشاهد بتعارض بينة، ولا بغلطه في شهادته أو رجوعه، ومتى ادعى شهود قود خطأً: عُزروا).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.