. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.
الحاصل: أنه إذا ذبح الأضحية عن أضحية نواها وعن العقيقة كفى وهذا مبسوط في التحفة. انتهى كلامه ﵀.
قلت: ويؤيد إجزاء كونها عن الأب -مثلا- أضحية وعقيقة عن الابن:
القِران يجوز أن يجعل عمرته عن شخص والحج عن آخر، فهنا أجزأ عمل واحد عن اثنين.
ويؤيده أيضا: إطلاقهم. والله أعلم.
ثم كتبت تعقيبا: ثم رأيت كلام ابن القيم في التحفة وذكر عن الإمام ثلاث روايات: إجزاؤها عنهما، والثانية: وقوعهما عن أحدهما، الثالثة: التوقف.
وهذه الروايات التي تفيد الإجزاء:
قال الخلال: باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة:
١ - وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال فإن ضحَّى أجزأ عن العقيقة.
٢ - وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق.
٣ - وأخبرني عصمة بن عصام في موضع آخر قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق. =
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.