تلبس المرء بالإحرام بحج أو عمرة؛ مانع له من أن يزوج نفسه، أو يزوج غيره من رجل أو امرأة بالولاية أو بالوكالة، لعموم قول رسول الله ﷺ:«لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب»، رواه مسلم (١٤٠٩) عن عثمان بن عفان ﵁، وفي الصحيح (م/ ١٤١٠) عن ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم»، لكن روى مسلم (١٤١١) عن ميمونة -رضي الله تعالى عنها- أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال، فترجح روايتها عند التعارض إذ صاحب القصة يقدم، وإلا فالقول أرجح من الفعل لما فيه من الاحتمالات، ومنها ما لرسول الله ﷺ في باب النكاح من الخصائص.