قاتل العمد إذا اقتص منه فلا دية، وإذا عفي عنه وكانت فيه الدية فإنه لا يرث منها شيئا، ولا من مال المقتول لقول النبي ﷺ:«القاتل لا يرث»، رواه الترمذي وبعد بيان ضعفه قال:«والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث»، انتهى، وهو في صحيح الجامع، وروى ابن ماجة (٢٦٤٦) وغيره عن عمر بن الخطاب مرفوعا: «ليس للقاتل ميراث»، وهو حسن كما في الزوائد، أما تعليلهم عدم توريثه بقاعدة من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه فليس بشيء، وما كل متعجل معاقبا بحرمانه مما تعجله.