<<  <  ص:  >  >>

"مم" لو تركَ الناسُ إقامتَها (١) وصلَّى كلُّ واحدٍ في بيتِهِ: فقد أساؤوا.

"مم" ينوي التراويحَ أوِ السنةَ أو قيامَ الليلِ، ولو نوَى النفلَ: جازَ، كما ذكرنا في صدرِ (الباب الخامس) في مسائلِ النيّةِ.

"مم" لو لم يجرِّد (٢) لكلِّ شَفعٍ بنيةٍ: جازَ، وانتظارُه تكبيرَ الإمامِ نيةٌ.

"مم" المُقتدِي (٣) كرَّرَ التراويحَ في مسجِدَيْنِ: جازَ، والإمامُ: لا.

"مم" مَن أدركَ بعضَ التراويحِ: فأوترَ مَعَ الإمام: يُصلِّي الباقي وحدَه.

"خف" رجلٌ نزلَ به ضيفٌ، وله وِردٌ من صلاةِ التطوُّعِ، إن كان كثيرَ الضيافةِ: لا يترُكُ وِردَه، وإن كان في الأحيانِ مرّةً: يَترُكُه.

وأمّا صلاة الضحى فسُنّةٌ (٤)، وأقلُّها ركعتانِ، وأكثرُها اثنا عَشَرَ ركعةً بثلاثِ تسليماتٍ.


(١) زاد في (ص): (في المسجد).
(٢) في (س): (يجدد).
(٣) في (س) و (ص): (مقتدي).
(٤) حكى الإمامُ العينيُّ أنها مستحبّةٌ، ونقلَ بعضَ الرواياتِ التي تُفيدُ أنها ليست بسنّةٍ، بل هي مِمّا استحبّه بعضُ الصحابةِ ﵃ وجماهيرُ العلماءِ مِن بعدِهم، فقال في البناية شرح الهداية (٢/ ٥١٩): "روى البخاريُّ عن عروةَ عن عائشةَ قالت: "كانَ رسولُ الله ﵌ ليدَعُ العملَ وهو يُحِبُّ أن يعملَ بهِ الناسُ؛ ليفرَضَ عليهِم، وما سبَّحَ رسولُ الله ﵌ سُبْحَةَ الضُّحَى قطُّ، وإني لأسبِّحُها" وروى مسلمٌ "عن عبدِ الله بن شقيقٍ، قال: سألتُ عائشة ﵂، هل كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يصلّي الضحَى؟ قالت: لا؛ إلا أَن يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ". قلتُ يحتمل أنها أخبرتْ في الإنكارِ عن رؤيتها ومشاهدتِها … وقد يكون إنكارُها مواظبَتَهُ عليها، وقد يكونُ الإنكارُ إنما هو لصلاةِ الضحَى المعهودةِ عند الناسِ على الذي اختارَهُ جماعةٌ من السَّلَفِ مِنَ الصلاةِ بثمانِ ركعاتٍ، وأنه ﵌ كان يُصلِّيها أربعًا، ويزيدُ ما شاءَ، فيُصلّي مرةً =

<<  <   >  >>