وعلى رواية الطحاوي قال: إنّ الله تعالى سمّى الموجب حَكمًا، والحكم هو الذي يُلزم.
١٠٨٦ - فَصْل: [الكفارة على التخيير أو الترتيب]
وقد قال أصحابنا: إنّ الكفارة على التخيير، وقال زفر: على الترتيب.
لنا: أنّ الله تعالى أوجبها بلفظ التخيير، فهي ككفارة اليمين.
وقال زفر: لمّا حكمت الصحابة في الضبع بشاةٍ، ولم يذكروا غيرها، دلّ على اعتبار الترتيب.
١٠٨٧ - فَصْل: [الإطعام بدل]
وقد قال أصحابنا: إن الإطعام بدلٌ عن الصيد، وقال الشافعي: بدلٌ عن النظير.
لنا: أنّه إطعامٌ يُخرج في الجزاء، فكان بقيمة المقتول، أصله: ما لا نظير له.
١٠٨٨ - فَصْل: [صغار الغنم في الجزاء]
و [قد] قال أبو حنيفة: لا يجوز صغار الغنم في الجزاء، إلّا على وجه الإطعام، وقال محمد: يجوز، وبه قال الشافعي (١).
لنا: أنه حيوانٌ لا يجوز في دم المتعة، فلا يجوز في جزاء الصيد، كالمتولّد من الظباء.
وجه قول محمد: [ما روي] أنّ الصحابة حكموا في الأرنب بعَنَاق، وفي
(١) انظر: مختصر المزني ص ٧١.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.