١١٢٠ - فَصْل: [رَعْيُ حَشِيْشِ الحَرَم]
قال أبو حنيفة ومحمد: لا يُحتشّ حشيش الحرم، ولا يُرعى، وقال أبو يوسف: لا بأس بأن يُرعى.
لهما (١): أنّ ما مُنع من إتلافه، منع من إرسال البهيمة عليه، كالصيد.
لأبي يوسف (٢): أنّ الهدايا تحمل إلى الحرم في سائر الأعصار، ومعلومٌ أنها لا تحفظ من الرعي [منه].
قال هشام قلت لمحمد: "لا يُختلى خلاها" ما معناه (٣)؟ قال: كلّ شيء يقتلعه (٤) ليس على ساقٍ، وهذا صحيحٌ، والمرجع في ذلك إلى [أهل] اللغة.
١١٢١ - فَصْل: [ما يَجِبَ بِإدخال صيد من الحِلّ إلى الحرم]
قال أصحابنا: إذا أدخل صيدًا من الحلّ إلى الحرم، وجب إرساله، ولم يجز بيعه، فإن ذبحه فعليه الجزاء، وقال الشافعي: يجوز بيعه (٥).
لنا: أنّ ما منع من ابتداء الاصطياد، منع من قتل الصيد بكل وجهٍ، كالإحرام.
١١٢٢ - فَصْل: [إرسال كلبٍ من الحِلِّ على صيد في الحِلِّ فيأخذه في الحرم]
وقد قالوا: إنّ من أرسل كلبًا في الحلّ على صيدٍ في الحلّ، فاتّبعه الكلب،
(١) في ب (دليلنا).(٢) في ب (وجه قول أبي يوسف).(٣) (ما معناه) سقطت من ب.(٤) في ب (كل شيء ينبت).(٥) انظر: المجموع ٧/ ٤٤٣، ٤٤٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.