وروي عن أصحابنا: أنه يجوز التيمم منه؛ لأن الاستحالة (١) قلبت النجاسة إلى جنس الأرض، فجاز التيمم بها.
١٦٢ - : [فَصْل: إزالة النجاسة بالصَّبِّ والغَسل]
قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز إزالة النجاسات بالغسل والصب، وقال أبو يوسف: لا يطهر إلّا بالصب.
وجه قولهما: هو أن الغسل تطهير لبعض الأعيان، وهو ما لا يمكن الصب عليه، فكان تطهيرًا لتنقيتها كالصَّبّ.
وجه قول أبي يوسف: هو أن القياس يمنع من زوال النجاسة بالغسل، وإنما تركنا القياس إذا بالغ فيما يقدر عليه، وذلك موجود [في الصبّ دون الغسل] (٢).
(١) في ب (استحالة النجاسة إلى جنس الأرض).(٢) في أ (في الغسل دون الصب).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.