وقال بشر عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين، قال: هي ثلاث، وهو قول محمد؛ لأنا إن رددنا الاثنتين إلى كل واحدة من الجملتين [أبطلناها]، وإن رددنا بعضه إلى [هذه] وبعضه [إلى هذه][أبطلناها]، فلا يصح تصحيح بعضه دون بعض، فلم يبق إلا بطلان الاستثناء.
وروى هشام عن محمد فيمن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين وأربعًا إلا خمسًا فهي طالق ثلاثًا؛ لأن الاستثناء لا يصح أن يرجع إلى كل واحدة من الجملتين، فلا يجوز إثبات بعض الاستثناء دون بعض فبطل (١). اهـ.