فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال أبو يوسف عليهم جميعًا.

وجه قولهما: أنّ المُلّاك أحقّ بنصرة البقعة دون السكان، ألا ترى أنّ السكان يكونون في وقتٍ، وينتقلون في وقتٍ، والقَسَامة تجب على من هو أخصّ بالنُّصرة (١).

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ النبي ﷺ أوجبَ القسامة على اليهود، وكانوا سكّانًا بخيير.

والجواب: أنّ اليهود أقرّهم رسول الله ﷺ على أملاكهم، وكان ما يأخذه منهم على وجه الخراج.

٢٦٠٠ - [فَصْل: القسامة في أهل الذِّمَّة]

قال: وأمّا أهل الذمة، فهم كالأحرار المسلمين، يُستحلفون في القَسَامة إذا كان القتل في محلتهم؛ لأنّ النبي ﷺ أوجب القَسَامة على أهل خيبر؛ ولأنّ وجود القتيل في محلّةٍ كمباشرة الواحد منهم القتل، وهذا المعنى موجودٌ في أهل الذّمة والمسلمين (٢).

٢٦٠١ - [فَصْل: دية القتيل يوجد في السجن]

وقال أبو حنيفة في القتيل يوجد في السجن لا يُعرَف من قتله: [فالدية] على بيت المال.

وقال أبو يوسف: على أهل السجن القَسَامة والدية.


(١) في ل (بلا نصرة).
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>