فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بَابْ: الشيء يكون في يد رجل فيدعيه خارجانِ

قال أبو الحسن رحمه الله تعالى: وإذا كانت الدار في يد رجل فأقام رجل البينةَ أنها له، وأقامَ آخر أنها له، وهما خارجان جميعًا، فالدار بينهما نصفان في قول أصحابنا جميعًا.

وقال مالك: أحكم بأعدل البينتين، [وقال الأوزاعي]: أحكم بأزيدهما عددًا، وقال الشافعي: تقرع بينهما، وفي قول آخر: تتهاتر البينتان (١).

لنا: ما روى الثوري عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة (أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ في ناقةٍ، وأقام كل واحد منهما البينةَ أنها له، فقضى رسول الله ﷺ بها بينهما نصفين) (٢).

وعن عمر: أن رجلين تنازعا في ولد فقضى به بينهما.

وعن أبي الدرداء: أنه اختصمَ إليه رجلان في أرض، وأقام كل واحد منهما البينة أنها له، فقضى بالأرض بينهما نصفين، وقال: لو كانت لنا سلسلة كسلسلة بني إسرائيل لعرفنا المحقَّ منهما، وهذا بحضرة الصحابة من غير نكير.


(١) قال الربيع: "حفظي عن الشافعي: أن الشهادتين باطلتان، وهو أصح القولين". انظر: الأم ص ١٠٣٩؛ المدونة ٥/ ١٨٧؛ رحمة الأمة ص ٢٦٥.
(٢) أخرجه أبو داود (٣٦١٥)، وابن ماجه (٢٣٣٠)؛ والنسائي في الكبرى (٥٩٩٨)؛ وابن حبان في صحيحه، ١١/ ٤٥٧؛ والبيهقي في الكبرى، ١٠/ ٢٥٨. وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>