فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وللراجل سهمًا (١)، وروى محمد بن يعقوب بن مجمّع، عن أبيه، عن جده قال: شهدت خيبر مع رسول الله ﷺ فكانت سهام خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكانت الخيل ثلاثمائة فرس (٢)، والرجالة ألفًا ومائتين، فأعطى النبي ﵊ الفارس سهمًا وفرسه سهمًا (٣).

وعن المقداد بن الأسود: أنّ رسول الله ﷺ أسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه سهمًا (٤).

وجه قولهما: ما روى نافع عن ابن عمر: أنّ النبي ﵊ أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه (٥).

والجواب: أنّ الرواية قد تعارضت عن ابن عمر، وروي عن غيره من غير تعارضٍ، فكان ما وافق من روايته رواية غيره أولى (٦).

٢٨٢٦ - فَصْل: [سهام أنواع الخيول]

والعتيق من الخيل، والمُقْرِف (والبرذون سواءٌ، لا يفضل بعض الخيل عن


(١) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ١٠٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٢٥)
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٣) رواه أبو داود (٢٧٣٦) وقال: (حديث أبي معاوية أصحّ، وأرى الوهم في حديث مجمّعٍ أنه قال: ثلاث مائة فارس، وكانوا مائتي فارس).
وحديث أبي معاوية الذي أشار إليه هو ما رواه أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (أنّ رسول الله ﷺ أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم؛ سهمًا له، وسهمين لفرسه).
(٤) الطبراني في الكبير حديث (٦١٤)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (فيه الواقدي وهو ضعيفٌ) (٥/ ٣٤٢).
(٥) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (١٧٦٢).
(٦) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>