فِي القَبُولِ (١).
ويَصِحُّ: التَّوكِيلُ مُطلَقًا، ك: زَوِّجْ مَنْ شِئتَ. ويَتَقيَّدُ: بالكُفْؤ (٢). ومُقَيَّدًا (٣)، ك: زَوِّجْ زَيدًا (٤).
ويُشتَرَطُ (٥): قَولُ الوَلِيِّ (٦)، أو وَكِيلِهِ (٧): زَوَّجتُ فَلانَةَ فُلانًا (٨)، أو: لِفُلانٍ (٩).
(١) قوله: (في القَبولِ): أي: في قَبولِ نِكاحٍ؛ لأنه يَصِحُّ قبولُه لِنفسِهِ النكاحَ، فصَحَّ لغَيرِهِ، كيَهودِيٍّ، وكَّلَه مُسلِمٌ في قَبولِ نَكَاحِ يَهوديَّةٍ لَهُ. م ص [١].
(٢) قوله: (ويَتقَيَّدُ): الإذنُ المُطلَقُ للوَكيلِ، أو الوليِّ (بالكُفؤ) إن اشتَرَطَ، كَمَا في «المبدع» ح ف.
(٣) قوله: (ومُقيَّدًا): أي: ويصحُّ توكيلُه مُقيَّدًا.
(٤) قوله: (كزوِّج زَيدًا): أو: زوِّج هَذَا، فلا يَصحُّ مِنْ غَيرِهِ.
(٥) قوله: (ويُشتَرطُ): لصحَّةِ النكاحِ.
(٦) قوله: (قَولُ الوَليِّ): لوَكيلِ زَوجٍ.
(٧) قوله: (أو وَكيلِهِ): أي: أو قَولُ وَكيلِ الوَليِّ لوكيلِ زَوجٍ.
(٨) قوله: (زوَّجْتُ فُلانَةَ): بنتَ فُلانٍ (فُلانًا) ويَصِفُه بمَا يتميَّزُ به.
(٩) قوله: (أو لِفُلانٍ): أي: أو زوَّجتُ فَلانةَ بنتَ فُلانٍ لفُلانِ ابنِ فُلانٍ. أو يقولُ وليٌّ، أو وكيلُه: زوَّجتُ مُوكِّلَكَ فُلانًا فُلانةَ بنتَ فُلانٍ. ولا يقولُ: زوَّجتُكَهَا ونحوه. ع ب [٢].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٣٨، ١٣٩)[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٣)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.