بابُ حُكْمِ العُيُوبِ في النِّكَاحِ
وأقْسَامُها (١) المُثْبِتَةُ لِلخِيارِ ثَلاثَةٌ:
قِسْمٌ يَخْتَصُّ بالرَّجُلِ: وهُوَ (٢): كَوْنُه قَدْ قُطِعَ ذَكَرُهُ (٣)، أو خُصْيَتَاهُ (٤)، أو أشَلَّ (٥): فلَها الفَسْخُ في الحَالِ (٦).
بابُ حُكمِ العُيوبِ في النِّكَاحِ
أي: بيان ما يثبتُ به الخيارُ منها، وما لا خيارَ به.
(١) قوله: (وأقسَامُها) أي: العُيوبِ.
(٢) قوله: (وهو) أي: القِسمُ المختصُّ بالرَّجلِ، ثلاثةُ أشياءٍ.
(٣) قوله: (كَونُه) أحدُها: كونُه (قد قُطِعَ ذَكَرُه) كلُّه، أو قُطِعَ بعضُه، ولم يبقَ منه ما يمكنُ جِماعٌ به. ويُقبلُ قولُها بيمينِها في عدمِ إمكانِه بالباقي؛ لأنه يضعُفُ بالقطع، والأصلُ عدمُ الوَطءِ. ش ع [١].
(٤) قوله: (أو خُصيَتَاهُ) الشيءُ الثاني، ذكَرهُ بقوله: «أو خُصيتَاه» أي: أو قُطِعَ خُصيتَاه، أو رُضَّ بيضتَاه، أو سُلَّا، أي: بيضتَاه. هذا معنى الخَصيِّ، وهو بالمدِّ مصدرُ خصيت الفحلَ خِصاءً، إذا سَللتَ أُنثييهِ، أو قطعتَهما، أو قطعتَ ذكَرَه. «مطلع» [٢] وزيادة.
(٥) قوله: (أو أشلَّ) الشيءُ الثالِثُ، أشار إليه بقوله: «أو أشلَّ» الذَّكَر.
(٦) قوله: (فلَها الفَسخُ فى الحَالِ) ويُروى ثبوتُ الخيارِ لكلٍّ من الزوجَينِ إذا
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ٢٠١، ٢٠٢)، وانظر «كشاف القناع» (١١/ ٣٩٩)
[٢] «المطلع على أبواب المقنع» (ص ٣٢٤)