فَلَيْسَ لَهُ فَكُّهُ (١)، كَ: زِيادةِ مَهْرٍ (٢)، أو نَقْدٍ مُعَيَّنٍ (٣)، أو: لا يُخرِجَهَا مِنْ دَارِهَا (٤) أو بَلَدِهَا، أو: لا يَتزوَّجَ عَلَيْهَا (٥)، أو: لا يُفَرِّقَ بَيْنَهَا وبَينَ أَبَوَيْهَا أو أَوْلادِهَا (٦)، أو: أنْ تُرْضِعَ وَلَدَهَا، أو: يُطلِّقَ ضَرَّتَهَا (٧).
فمتَى لم يَفِ (٨) بِمَا شرَطَ: كانَ لَهَا الفَسْخُ علَى التَّراخِي (٩).
(١) قوله: (فليسَ له فَكُّهُ) بدون إبانتِها. أي: بينونتِها. ويُسنُّ وفاؤه به.
(٢) قوله: (كزِيادَةِ مَهرٍ) قَدْرًا مُعينًا.
(٣) قوله: (أو نَقدٍ معيَّنٍ) فيتعينُ [١]، كثمنِ مبيعٍ.
(٤) قوله: (أو لا يُخرِجَها من دَارِها .. إلخ) أي: أو اشترطَ أن لا يُخرِجَها. فالمضارعُ منصوبٌ بأنْ مقدَّرة.
(٥) قوله: (أو لا يتزوَّجَ علَيها) عطف على قوله: «أو لا يخرجَها». أي: أو اشتراطِ أن لا يتزوَّج عليها.
(٦) قوله: (أو أولادِها) أي: أو اشتراطِ أن لا يفرِّقَ بينها وبين أولادِها.
(٧) قوله: (أو يُطلِّقَ ضَرَّتَها) أي: أو اشتراطِ أن يطلِّقَ ضرَّتَها، أو أن يبيعَ أمتَه؛ لأنَّ لها قَصدًا صَحيحًا.
(٨) قوله: (فمتَى لم يَفِ) زوجٌ لها.
(٩) قوله: (كانَ لها الفَسخُ على التَّراخِي) ما لم يُوجد منها دَليلُ رِضًا. ولا يَجبُ الوفاءُ به، أي: بالشرطِ الصحيحِ، بل يسنُّ الوفاءُ به. ع ب [٢].
[١] في الأصل: «فيعتبر»[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٥٧)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.