أَوْ: مِلْكُهُ لِعَمْرٍو وَغَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ (١): فَهُوَ لِزَيْدٍ (٢)، وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو (٣).
وَ: غَصَبْتُهُ مِنْ زَيْدٍ وَمِلْكُهُ لِعَمْرٍو: فَهُوَ لِزَيْدٍ (٤)، وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا (٥).
وَمَنْ خلَّف ابْنَيْنِ (٦) وَمِئَتَيْنِ، فَادَّعَى شَخْصٌ مِئَةَ دِينَارٍ عَلَى المَيِّتِ، فَصَدَّقَهُ أَحَدُهُمَا (٧)
(١) قوله: (أوْ) قال: (مِلْكُهُ لِعَمْرٍو … إلخ).
(٢) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لأنَّ إقرارَه بغَصْبِه منه يقتَضِي أنه كانَ في يدِه بحقٍّ، ولا يلزمُ أنه مِلكُه؛ لاحتمالِ كونِه بيده بعاريةٍ أو وديعةٍ، فلا يُنافي مِلكه لعمرٍو. ح ف.
(٣) قوله: (وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ لِعَمْرٍو) إن صدَّقَه عمرٌو؛ لإقراره له بالمِلكِ، ولوجُودِ الحيلُولَةِ بالإقرارِ باليدِ. الوالد.
(٤) قوله: (فَهُوَ لِزَيْدٍ) لإقراره له باليَدِ. م ص [١].
(٥) قوله: (وَلا يَغْرَمُ لِعَمْرٍو شَيْئًا) لعدَمِ صحةِ الإقرارِ له لتعليقِه، ولأنه إنما شَهِدَ له به، أشبهَ ما لو شَهِد له بمالٍ بيدِ غَيرِه. م ص [٢] وزيادة.
(٦) قوله: (وَمَنْ خَلَّفَ ابنَينِ) أو شَقيقَينِ من أخوينِ أو عمَّينِ، ونحوَهُما. م ص [٣].
(٧) قوله: (فَصَدَّقَه أَحَدُهُمَا) أي: الوارِثَين.
[١] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٠)
[٢] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٠)
[٣] «دقائق أولي النهى» (٦/ ٧٥٣)