بَينَهُما، والخُطبتَينِ، سُنَّةٌ (١).
وسُنُّ لِمَنْ فاتَتهُ (٢): قَضَاؤُهَا (٣)، ولو بَعدَ الزَّوَالِ (٤).
(١) قوله: (لأنَّ التكبيرَاتِ الزوائِدَ، والذِّكرَ بينَهُما، والخُطبتَينِ [١]، سُنَّةٌ) لأنه ذِكرٌ مشروعٌ بين التحريمةِ والقِراءة؛ هذا دليلُ الصحة.
(٢) قوله: (وسُنَّ لمن فاتته) صلاةُ العيدِ مع الإمام.
(٣) قوله: (قضاؤها) في يومِها؛ منفردًا، أو جماعة، ولو أقل من أربعين؛ لأنها صارت تطوعًا؛ لسقوط فرض الكفاية. صوالحي [٢].
(٤) قوله: (ولو بعدَ الزَّوال) لفعل أنس [٣]، كسائر الصلوات. صوالحي [٤].
[١] «والخطبتين» ليست في الأصل[٢] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥)[٣] أخرجه عبد الرزاق (٥٨٥٥)، والبيهقي (٣/ ٣٠٥). وضعفه الألباني في «الإرواء» (٦٤٨)[٤] «مسلك الراغب» (١/ ٤١٥)
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://ftp.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.