للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فأما الشهادة (١) على شرائطه وجهاته ذكر شمس الأئمَّة السَّرَخْسي: أنّه لا تجوز الشهادة على الشرائط والجهات بالتسامع، وهكذا قال الشَّيخ الإمام الأجَل (٢) الأستاذ (٣) ظهير الدِّين.

ورأيت في "فتاوى القاضي الإمام ظهير الدِّين البُخاري": ولو أخذ الماء بفيه وهو جنب فتوضأ (٤) به لا يجوز، وإن غسل به الثوب النجس جاز، قيد هنا بالجنابة ولم يقيد في موضع آخر، سئل أبو يوسف ﵀ عن الفرق بينهما، فقال: بينهما فرق وإن لم يحضرني.

قال -أي القاضي ظهير الدين-: وسألت الشيخ الإمام الأجَل (٥) الأستاذ ظهير الدِّينِ المَرْغِيْنَاني ﵀ (٦) عن الفرق بينهما أشار إلى الفرق، فقال (٧): إذا أخذ الماء بفيه صار (٨) الماء مقيدًا، والتوضؤ بالمقيد ممتنع بخلاف غسل (٩) النجاسة الحقيقية.

وفيه (١٠) في فصل ما يتنجس وما لا يتنجس: السقَّاء إذا دخل الدار بالماء،


(١) ساقطة من: ض، ع.
(٢) ساقطة من: ض، ع.
(٣) ساقطة من: ع.
(٤) ع: وتوضأ.
(٥) زائدة في ع: عن.
(٦) ساقطة من: أ، ع.
(٧) ع: وقال.
(٨) أ: فصار.
(٩) ساقطة من: ع.
(١٠) أ: ورأيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>